محمد هادي المازندراني

36

شرح فروع الكافي

النساء ، « 1 » فما ورد من أمرها به محمول على الاستحباب . ويجزي من الماء أقلّ ما يجري على الجسد كما مرّ في غسل الجنابة . قوله في حسنة الكاهلي : ( إنّ النساء أحدثن مشطاً ) ، الخ . [ ح 1 / 4172 ] المشط مثلّثة وبالتحريك : الخلط وترجيل الشعر . « 2 » والقِرمِل - كزبرج - : ما تشدّ المرأة في شعرها . « 3 » والمِسَلَّة بكسر الميم وفتح السين المهملة وتشديد اللام : مخيط كبير « 4 » به تفتل النساء شعورهنّ . والمراد من ترويتها رأسها من الماء أن تدلك رأسها وتخلّل أصول شعرها ، وتبالغ في ذلك حتّى تعلم وصول الماء إلى بشرة رأسها . قوله في خبر أبي عبيدة : ( إذا طهّرت فرجها وتيمّمت ) . « 5 » [ ح 3 / 4174 ] قال طاب ثراه : « يظهر منه اشتراط جواز الوطء بعد انقطاع الحيض بالغسل ؛ إذ التيمّم إنّما وجب إذا وجبت الطهارة المائيّة » . ووقع التصريح بذلك في رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتّى تغتسل » . « 6 » وموثّقة سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضّأ من غير أن تغتسل ، ألزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا حتّى تغتسل » . « 7 »

--> ( 1 ) . إنّهم اتّفقوا في عدم وجوب النقض في الجنابة ، واختلفوا في الحيض ، فقال بعضهم بوجوبه . انظر : المحلّى ، ج 2 ، ص 38 ؛ تحفة الأحوذي ، ج 1 ، ص 301 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج 4 ، ص 12 ؛ عون المعبود ، ج 1 ، ص 298 . ( 2 ) . تاج العروس ، ج 10 ، ص 414 ( مشط ) . ( 3 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 1801 ( قرمل ) . ( 4 ) . صحاح اللغة ، ج 5 ، ص 1731 ( سلل ) . ( 5 ) . في النسخ المطبوعة من المصدر : « غسلت » بدل « طهّرت » . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 166 ، ح 478 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 465 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 326 ، ح 2265 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 167 ، ح 479 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 136 ، ح 466 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 395 ، ح 2450 .